• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة شرط لازم لقبول الدعوى في مواجهة المدعي والمدعى عليه

لا تُقبل الدعوى إلا إذا توافرت للخصوم الصفة القانونية في الخصومة؛ فالصفة من شروط القبول الجوهرية، وغيابها لدى أيٍّ من طرفي الدعوى يترتب عليه عدم القبول.

نص الاجتهاد

الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى بالنسبة للمدعي أو للمدعى عليه