إذا صدر من الشخص في مرض الموت عملٌ قانوني قصد به التبرع، عُدّ في حكم الوصية وتطبق عليه أحكامها، ولو سُمّي بيعاً أو هبةً أو أي تسمية أخرى.
كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف