• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرف الصادر في مرض الموت بقصد التبرع يعد وصية وتسري عليه أحكامها مهما كانت تسميته

إذا صدر من الشخص في مرض الموت عملٌ قانوني قصد به التبرع، عُدّ في حكم الوصية وتطبق عليه أحكامها، ولو سُمّي بيعاً أو هبةً أو أي تسمية أخرى.

نص الاجتهاد

كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف