تختص محكمة البداية بنظر دعوى تصحيح الاسم، ولا يُعدّ قيد الاسم الحقيقي للمالك في السجل العقاري وسيلةً للتهرب من رسوم الانتقال والضرائب متى كان المقصود تصحيح الواقع القانوني.
إن دعوى تصحيح الاسم من اختصاص محكمة البداية فإظهار الاسم الحقيقي للمالك وتسجيله في السجل العقاري لا يعتبر تهربا من رسوم الانتقال والضرائب