تتحدد ولاية دائرة التنفيذ بغاية تنفيذ القرار القضائي، فإذا تم التنفيذ زالت صلاحيتها في متابعة الإجراءات المتعلقة به.
صلاحية دائرة التنفيذ تنتهي عند تنفيذ القرار القضائي