• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة توقيع رئيس المحكمة على مبيضة القرار لأن توقيع القضاة جميعاً يكون على مسودة الحكم

توقيع رئيس المحكمة وحده على مبيضة القرار لا يعيب الحكم متى كان توقيع القضاة جميعاً قد تمّ على مسودة القرار، ولا يُعدّ ذلك سبباً للمخاصمة أو الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

توقيع رئيس المحكمة وحده مبيضة القرار صحيح لأن التوقيع من القضاة جميعاً يكون على مسودة القرار . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/10/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن المدعين بالمخاصمة عبد الهادي وبسام. يهدفان إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض رقم 4765 أساس 4770 تاريخ 27/9/2009 والمتضمن رفض طعنهما موضوعاً .وحيث إن الدعوى الأصلية المقدمة من المؤسسة العامة السورية للتأمين والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة قد هدفت إلى مطالبة المؤسسة للمدعى عليهما المدعين بالمخاصمة عبد الهادي وبسام بما دفعته من مبلغ للمدعو عبد الكريم ونتيجة اصطدام سيارتهما مع سيارته وذلك لقاء الأضرار الحاصلة له نتيجة هذا الاصطدام .وحيث إن دفع المبلغ من قبل مؤسسة التأمين للمدعو عبد الكريم كان نتيجة حكم جزائي اكتسب الدرجة القطعية وكان المدعيان بالمخاصمة طرفاً فيه .وحيث إن للحكم الجزائي في مثل هذه الحالة حجية مطلقة تجاه أطرافه الممثلين فيه ومنهما المدعيان بالمخاصمة بالنسبة لنسبة المسؤولية المحكوم بها فيه .لذا فإن أخذ الهيئة المخاصمة بحجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية محل المخاصمة في محله وغير منحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم .وحيث إنه وعلى سبيل الاستطراد اعتماد محكمة الموضوع في تقديرها لقيمة أضرار سيارة المدعو عبد الكريم على تقديرات المؤسسة العامة السورية للتأمين لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أنها حجة رسمية ولا تقف إلى جانب طرف الحادث ضد طرف آخر إضافة إلى أنها لم تفسر دفعاً يتعلق بهذا الشأن في طعنها ولا يجوز إثارته لأول مرة في دعوى المخاصمة .وحيث إن توقيع مبيضة القرار من قبل رئيس المحكمة وحده صحيح لأن التوقيع من القضاة جميعاً يكون على مسودة القرار .وحيث إن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .