• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سلطة التحقيق لا تتوفر لترجيح أدلة على وقوع الجرم وحسبها وجود شواهد وقرائن لإحالة الشخص إلى المحكمة

سلطة التحقيق والإحالة لا تُطالب بالإثبات اليقيني، وإنما يكفيها قيام شواهد وقرائن مرجحة تسمح بإحالة المتهم إلى المحكمة، أما اليقين والحسم فيعودان لمحكمة الموضوع. لذلك لا يُعدّ مجرد ترجيح الأدلة عند الإحالة خطأً مهنياً جسيماً ما دام القرار قائمًا على أساس من القرائن.

نص الاجتهاد

إن سلطة التحقيق لا تتوفر لترجيح أدلة على وقوع الجرم وحسبها وجود شواهد وقرائن لإحالة الشخص إلى المحكمة . فعمل التحقيق لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : بتاريخ / / 20 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في القضاء :حيث إن المدعي بالمخاصمة المحامي محمد. يهدف من دعواه إلى إبطال القرار رقم 934 أساس 2699 تاريخ 9/5/2010 القاضي برد الطعون الثلاثة موضوعاً المتعلقة بقرار قاضي الإحالة بالرقة رقم 505 أساس 508 تاريخ 22/12/2009 القاضي باتهام المدعى عليهم ومنهم محمّد باتهامه بجناية التدخل بالتزوير وجناية التدخل بسرقة المال العام المعاقب عليها بالمادة 448 عقوبات عام والمادة 10/ب من قانون العقوبات الاقتصادية بداعي ارتكاب القرار المخاصم المشكو منه للخطأ المهني الجسيم .ومن حيث إن وقائع القضية والأوراق تشير إلى احتمال قيام مدعي المخاصمة محمّد بالمساعدة في عملية تزوير الضمانة العقارية المطلوبة تقديمها إلى شركة نسيج اللاذقية بغية شراء المدعى عليه ثابت كمية من الأقمشة بمبلغ 18 مليون ليرة سورية ووضع إشارة تأمين على صحائف العقارات رقم 160/51 من المنطقة العقارية الرقة بعد إزالة الإشارات الموضوعة على هذه الصحائف بقصد الحصول على الصفقة مقابل منفعة مادية .ومن حيث إن الاجتهاد مستقر على أن سلطة التحقيق لا تتوخى من أجل الإحالة الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم من أجل الإدانة وإنما يكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة والأدلة مرجحة مما يجعل ما قرره قاضي الإحالة بالرقة والمؤيد قراره من الهيئة المخاصمة لجهة ترجيح الأدلة بوقوع الجرم لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع .ومن حيث إن الأمر ما سلف فإن الدعوى تستوجب الرد شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .