إذا انتهت مدة الإيجار الموسمي واستمر الشاغل في وضع يده على المأجور بعد الانتهاء عُدّت يده غاصبة، ويجوز للمالك الرجوع عليه بأجر المثل ابتداءً من تاريخ انتهاء العقد. كما أن طلب إدخال الغير كمدعى عليه في الدعوى يختص به المدعي، والادعاء المتقابل لا يُقبل إلا إذا كان من جنس الادعاء الأصلي.
إن انتهاء مدة عقد الإيجار الموسمي وتمسك الشاغل بالعقار المأجور يجعل يده غاصبة ويجيز للمالك حق طلب أجر مثل عقاره بدءا من تاريخ انتهاء مدة العقد وعلى هذا الاجتهاد يجب أن يكون الادعاء المتقابل من جنس الادعاء الأصلي لا يحق للمدعى عليه طلب إدخال أحد كمدعى عليه في الدعوى وهذا الحق يعود حصرا للمدعي الذي يحق له طلب إدخال من كان له اختصامه عند إقامة الدعوى وعلى هذا الاجتهاد