قيام المانع الأدبي يحول دون سريان التقادم، وتقدير وجوده أو عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
لا يسري التقادم إذا توفر المانع الأدبي وتحديد المانع الأدبي القاطع للتقادم يعود لمحكمة الموضوع