ارشاد المكلف الى طريقة للتخلص من الخدمة لا يعتبر بحد ذاته تلاعبا .على دوائر التجنيد ان تحيل الأوراق المشتبه بها للتحقيق ويكفي في مثل هذه الحالة الاستنتاج .
ارشاد المكلف الى طريقة للتخلص من الخدمة لا يعتبر بحد ذاته تلاعبا .على دوائر التجنيد ان تحيل الأوراق المشتبه بها للتحقيق ويكفي في مثل هذه الحالة الاستنتاج . المناقشة: لما كانت وقائع الدعوى تشير الى أن الطاعن (ر) كان يقوم بملاحقة معاملات المجندين وقد أشار على بعضهم أن يستحصل على وثائق تثبت اقامته في لبنان حتى يتمكن من العمل على قبول البدل النقدي منه وقد تهم لبعضهم الحصول على هذه الوثائق ودفعوا البدل النقدي وقبلت معاملاتهم .وكانت المادة 109 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على عقوبة كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي لم يرد عليها نص قانوني .ومؤدى ذلك أنه لا بد لتمام الجريمة من وجود عمل يقوم به المحكوم عليه يعتبر تلاعبا يؤدي إلى تعطيل عمل القانون وتخليين المكان من الخدمة بدون مبررولما كان ما قام به الطاعن (ر) خالي من كل تلاعب فقد استحصل المكلف على وثيقة تثبت انه مقيم في لبنان وقدمها بواسطة الطاعن ووافقت دائرة التجنيد على قبول البدل وتمت المعاملة وفقا للقانون فليس فيما قام به تلاعب او مخالفة للقانون فالوثائق صحيحة ولم يدع بتزويرها واما مشاهدة المكلف في دمشق فليس معنى ذلك أنه غير مقيم في لبنان بل يمكن ان يكون مقيما فيها ويتردد إلى دمشق كلما دعته الحاجة إلى ذلكوكان على دوائر التجنيد أن تتحقق من سلامة الأوراق المبرزة لديها حتى اذا اشتبهت بأمرها أحالتها للتحقيق وفي هذه المعاملة وجدت الاوراق صحيحة فقبلت البدل