• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على محضر الجلسة عند إصدار القرار الإعدادي للدلالة على المداولة

القرارات الإعدادية التي تصدرها الهيئة الحاكمة يجب أن يوقعها جميع أعضائها على محضر الجلسة لإثبات المداولة التي أفضت إلى إصدارها.

نص الاجتهاد

في حال إصدار الهيئة الحاكمة قرارا إعداديا يجب أن يوقع من جميع أعضائها على محضر الجلسة للدلالة على المداولة في إصداره