القرارات الإعدادية التي تصدرها الهيئة الحاكمة يجب أن يوقعها جميع أعضائها على محضر الجلسة لإثبات المداولة التي أفضت إلى إصدارها.
في حال إصدار الهيئة الحاكمة قرارا إعداديا يجب أن يوقع من جميع أعضائها على محضر الجلسة للدلالة على المداولة في إصداره