تقبل طلبات التدخل على أساس المصلحة المحتملة متى كان التدخل يراد به دفع ضرر محتمل أو حفظ حق يخشى زوال دليله، ولا يلزم قيام مصلحة حالّة أو مضرّة محققة.
في طلب التدخل تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض منه الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله