دعوى الاستحقاق دعوى قائمة بذاتها، لا تُكيَّف تبعاً لغيرها، وتُطبَّق عليها القواعد المقررة في القانون المدني من حيث شروطها وآثارها.
دعوى الاستحقاق دعوى مستقلة بنصوصها وشرائطها وتخضع للقواعد الواردة في القانون المدني