• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة أسباب في دعوى المخاصمة لأول مرة لم تثر في استدعاء الطعن

دعوى المخاصمة ليست طريقاً لإضافة أسباب جديدة لم تُطرح في استدعاء الطعن، ولا يُصار إلى بحثها إذا لم ترد فيه. كما أن ما يدخل في تقدير الوقائع والأدلة لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً لمجرد مخالفة الخصم لتقدير المحكمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثارة أسباب في دعوى المخاصمة لأول مرة لم تثر في استدعاء الطعن . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2/6/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في الشكل :حيث إن المدعي بالمخاصمة محمد. يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 2951 أساس 11773 تاريخ 24/8/2009 والمتضمن رفض طعنه موضوعاً . وحيث إنه وبناء على ادعاء المدعيين بالدعوى الأصلية هيثم ومحمد فقد حركت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المدعي بالمخاصمة بجرائم إصدار شيك بدون رصيد وتزوير شيك واستعمال مزور والاحتيال .وحيث إن محكمة الموضوع قد استثبتت من أدلة القضية المتمثلة بشكل أساسي بالكتاب الصادر عن الشركة والمراسلات مع المصرف الأمريكي وأقوال طرفي الدعوى ومنها أقوال المدعي بالمخاصمة لدى قاضي التحقيق والتي أنكر فيها صحة ما جاء بالدعوى ومعرفته بالمدعيين بالدعوى الأصلية ثم عادوا واعترف بالمقابلة بينه وبين المدعين بمعرفته لهما وكذلك بأقوال الشهود المستمعين وأقوال والد المدعي بالمخاصمة أن المدعي بالمخاصمة قد أقنع المدعى عليهما بالمخاصمة المدعيين بالدعوى الأصلية بأن يدفع كل منهما مبلغاً من المال له على أن يحول لمصالحهما من بنك أمريكا إلى الصين قيمة ما يشترونه من شركة صينية وقد قام المذكوران بدفع كل منهما له مبلغاً من المال إلا أنه تبين فيما بعد أن الشيك الذي أرسله كان مزوراً وأنه لم يحول المبالغ إلى الصين .وحيث إن استناد محكمة الموضوع على كتاب صادر عن الشركة الصينية والأدلة المتوفرة في إثبات أن الشيك مزور هو من صلاحيتها وأن عدم إجراء المحكمة لخبرة التطبيق في هذه الحالة لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم .وحيث إن أقوال المحكمة بأن الشيك مزور لا. كونه تفسيراً للمراسلة من الصين أو أقوال أحد الشهود التي جاء أنها فإن الشيك غير صحيح وهذا التفسير بدوره لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم .وحيث إن محكمة البداية قد بينت أن المدعي بالمخاصمة قد أوهم المدعى عليه بالمخاصمة بوجود أموال له في مصرف أمريكي وأنه سيحول لصالحهما قيمة ما يشتريانه من بضائع من شركة صينية حتّى تمكن من الاستيلاء على مبالغ منهما مما يجعل شرائط جرم الاحتيال متوفرة في القضية وأن قيامه بإعادة جزء من المبلغ إلى إحداهما وتسطير سند لآخر لا يجعل الجرم غير قائم طالما أن شرائطه كانت قد اكتملت .وحيث إن باقي أسباب المخاصمة ومنها السبب المتعلق بوجود تناقض بين الفقرة الحكمية الأولى من قرار محكمة البداية التي قضت على المدعي بالمخاصمة بجرم تزوير شيك والفقرة الحكمية السادسة القاضية بعدم مسؤولية من جرم إصدار شيك بدون رصيد لعدم توفر أركانه والذي كان يمكن أن يكون محل دعوة إعادة محاكمة عملاً بالفقرة /و/ من المادة 241 أصول محاكمات فإن باقي الأسباب لم. في استدعاء الطعن المقدم من المدعي بالمخاصمة .وحيث إنه لا يجوز إثارة أسباب في دعوى المخاصمة لأول مرة لم تثر في استدعاء الطعن مما يجعل هذه الأسباب غير مقبولة على اعتبار أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ليست محكمة موضوع .وحيث إن القرار البدائي المصدق استئنافاً ونقضاً قد قضى للمدعين بالمبالغ المستحقة لهما فقط .وحيث إنه ووفقاً لما ذكر فإن القرار محل المخاصمة أضحى بمنأى عن الانحدار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .