النزول عن حق الدفن لا يغيّر من الطبيعة المادية للقبور ولا من الصفة القانونية للوقف، ولا يترتب عليه زوالهما أو سقوط الحماية القانونية عنهما.
إن القبور ككيان مادي والوقف ككيان قانوني لا يتأثران بالنزول عن حق الدفن فيها