• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الدفن حق شخصي في ذمة الدولة بوصفها دائرة وقفية ولا يتصل بملكية الوقف

حق استحقاق الدفن حق شخصي يلتزم به الوقف/الدولة بذمة مالية أو التزامية، ولا يرتبط بملكية العقار الوقفي أو بانتقالها.

نص الاجتهاد

إن استحقاق الدفن هو حق شخصي لصاحب الاستحقاق مترتب له بذمة الدولة كدائرة وقفية ولا علاقة له بملكية الوقف