حق استحقاق الدفن حق شخصي يلتزم به الوقف/الدولة بذمة مالية أو التزامية، ولا يرتبط بملكية العقار الوقفي أو بانتقالها.
إن استحقاق الدفن هو حق شخصي لصاحب الاستحقاق مترتب له بذمة الدولة كدائرة وقفية ولا علاقة له بملكية الوقف