الحقوق الناشئة عن الوقف لا تزول ولا تتأثر بتغيّر صفة الواقف أو تبدّل حاله بعد إنشاء الوقف، لأن الأثر القانوني للوقف يبقى قائماً ومستقلاً عن تلك التغيّرات.
لا ينال من حقوق الوقفية تغير الوفية