• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير الوفية لا يمس حقوق الوقف ولا يزيل آثارها القانونية

الحقوق الناشئة عن الوقف لا تزول ولا تتأثر بتغيّر صفة الواقف أو تبدّل حاله بعد إنشاء الوقف، لأن الأثر القانوني للوقف يبقى قائماً ومستقلاً عن تلك التغيّرات.

نص الاجتهاد

لا ينال من حقوق الوقفية تغير الوفية