القبور الموقوفة لا يجوز نقل ملكيتها أو النزول عنها للغير، لكن حق استحقاق الدفن فيها يُعد حقاً شخصياً قابلاً للتنازل ما لم يوجد مانع قانوني.
إن القبور هي وقف ولا يمكن النزول عنها للغير إلا أن استحقاق الدفن فيها هو حق شخصي لشخص معين بذاته ويمكن النزول عنه للغير لعدم وجود المانع والمحظور القانوني