• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القبور وقف لا يجوز النزول عنها للغير أما حق الدفن فيها فحق شخصي يجوز التنازل عنه ما لم يوجد مانع قانوني

القبور الموقوفة لا يجوز نقل ملكيتها أو النزول عنها للغير، لكن حق استحقاق الدفن فيها يُعد حقاً شخصياً قابلاً للتنازل ما لم يوجد مانع قانوني.

نص الاجتهاد

إن القبور هي وقف ولا يمكن النزول عنها للغير إلا أن استحقاق الدفن فيها هو حق شخصي لشخص معين بذاته ويمكن النزول عنه للغير لعدم وجود المانع والمحظور القانوني