• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايمكن اعتبار شخص مدعيا شخصيا مالم تكن الدعوى العامة مقامة ضد خصمه

الادعاء الشخصي تابع للدعوى العامة ولا يثبت وصف المدعي الشخصي إلا إذا كانت الدعوى العامة مرفوعة ضد الخصم المقصود، ولا يَحول عدم أداء السلفة دون الحكم بالتعويض إذا استوفت الدعوى شروطها.

نص الاجتهاد

لايمكن اعتبار شخص مدعيا شخصيا مالم تكن الدعوى العامة مقامة ضد خصمه . المناقشة: لايمكن اعتبار شخص مدعيا وبالتالي البحث في مطاليبه ما لم تكن الدعوى العامة مقامة ضد خصمه ، فتنظر المحكمة بالدعوى الشخصية تبعا للدعوى العامة ، كما وأن عدم أداء السلفة من المدعى الشخصي لايحول دون جواز الحكم له بالتعويض