إذا أُقيمت الدعوى الإيجارية على أنها مضافة إلى التركة دون أن يباشرها من له الصفة أصالةً، فإن الخصومة تكون معيبة بانتفاء الصفة، ويترتب على ذلك رد الدعوى.
إن الادعاء في الدعاوى الإيجارية إضافة للتركة دون الادعاء أصالة يورث الخلل في الخصومة ويجعل الصفة منتفية ويوجب رد الدعوى