• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء في الدعاوى الإيجارية إضافة للتركة دون الادعاء أصالة يوجب رد الدعوى لانتفاء الصفة وفساد الخصومة

إذا أُقيمت الدعوى الإيجارية على أنها مضافة إلى التركة دون أن يباشرها من له الصفة أصالةً، فإن الخصومة تكون معيبة بانتفاء الصفة، ويترتب على ذلك رد الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الادعاء في الدعاوى الإيجارية إضافة للتركة دون الادعاء أصالة يورث الخلل في الخصومة ويجعل الصفة منتفية ويوجب رد الدعوى