في دعوى المخاصمة لا يجوز تجزئة الخصومة أو استبعاد بعض الخصوم منها، لأن طبيعتها وآثارها تقتضي نظرها كوحدة واحدة. كما أن توجيه المخاصمة إلى شخص متوفّى قبل تسجيلها يجعل الادعاء بالنسبة إليه معدوماً ويؤدي إلى رد الدعوى شكلاً.
لا وجه في دعوى المخاصمة لتجزئة الخصومة أو لصرف النظر عن أحد الخصوم أو استثنائه من الدعوى نظراً للخصوصية الدقيقة التي تتميز بها دعوى مخاصمة القضاة وآثار ونتائج هذه الدعوى على حقوق أطرافها . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 11/10/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في الشكل :من حيث إن مدعي المخاصمة وجه دعواه بمواجهة الهيئة مصدرة القرار المخاصم والسيد وزير العدل والنائب العام للجمهورية ولورثة المغدورين خلف. وتركي. ومن بين الورثة الوريث محمّد. والد المغدورين بصفته وصياً شرعياً على أحفاده القاصرين وأولاد بنات المغدور خلف .وحيث إن دعوى المخاصمة تقيدت في سجلها المخصوص بتاريخ 21/5/2009 بينما يتضح من وثيقة حصر الإرث الشرعي رقم 223/223 تاريخ 13/4/2010 أن المرحوم محمّد قد توفي بتاريخ 6/12/2009 أي قبل تسجيل دعوى المخاصمة بحوالي ستة أشهر وهذا يعني أن الادعاء بالنسبة للمرحوم محمّد قد قدم بمواجهة ميت والادعاء على ميت معدوم .وحيث إنه لا وجه بدعوى المخاصمة للتجزئة الخصومة أو لصرف النظر عن أحد الخصوم أو استثناءه من الدعوى نظراً للخصوصية الدقيقة التي تتميز بها دعوى مخاصمة القضاة وآثار ونتائج هذه الدعوى على حقوق أطرافها .وحيث إن ما سلف يستوجب رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .