تحديد طريق الطعن يخضع للنص القانوني المنظِّم له، ولا يُعتدّ بالوصف أو التكييف الواردين في متن القرار إذا خالفا ما يوجبه القانون.
العبرة في طرق الطعن هي للقانون وليس لما يدون في متن القرار