• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في طرق الطعن بما يقرره القانون لا بما يرد في متن القرار

تحديد طريق الطعن يخضع للنص القانوني المنظِّم له، ولا يُعتدّ بالوصف أو التكييف الواردين في متن القرار إذا خالفا ما يوجبه القانون.

نص الاجتهاد

العبرة في طرق الطعن هي للقانون وليس لما يدون في متن القرار