لا تُحكم الفائدة على مبلغٍ محلّ المطالبة إلا إذا كان هذا المبلغ مستحق الأداء ومحدد المقدار، ويغدو كذلك بعد انبرام الحكم.
تستحق الفائدة عن المبلغ المطالب به عندما يصبح مستحق الأداء ومعلوم المقدار ولا يصبح كذلك إلا بعد انبرام الحكم