• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب سماع شهود وضع اليد أو غيرهم في مجلس القضاء لمناقشتهم

يشترط لصحة سماع الشهود أن يتم ذلك في مجلس القضاء وبحضور الخصوم أو على نحو يتيح مناقشتهم من المحكمة، ولا يكفي سماعهم خارج هذا الإطار.

نص الاجتهاد

سماع شهود وضع اليد أو غيرهم لابد وأن يكون بمجلس القضاء ليصار إلى مناقشتهم