يشترط لصحة سماع الشهود أن يتم ذلك في مجلس القضاء وبحضور الخصوم أو على نحو يتيح مناقشتهم من المحكمة، ولا يكفي سماعهم خارج هذا الإطار.
سماع شهود وضع اليد أو غيرهم لابد وأن يكون بمجلس القضاء ليصار إلى مناقشتهم