• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد سكوت الخصوم عن تسمية الخبراء موافقة ضمنية على تسمية المحكمة لهم

إذا سكت الطرفان عن تسمية الخبراء، عُدّ هذا السكوت موافقةً ضمنيةً على تسمية المحكمة لهم وتعيينهم من جانبها.

نص الاجتهاد

سكوت الطرفين عن تسمية الخبراء يعتبر موافقة ضمنية على تسمية المحكمة لهم