إذا سكت الطرفان عن تسمية الخبراء، عُدّ هذا السكوت موافقةً ضمنيةً على تسمية المحكمة لهم وتعيينهم من جانبها.
سكوت الطرفين عن تسمية الخبراء يعتبر موافقة ضمنية على تسمية المحكمة لهم