• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعلَّق دفع قيمة الجزء المقتطع من العقار على نقل ملكيته في السجل العقاري أصولاً

الحكم بقيمة جزءٍ مقتطع من عقار يستلزم تعليق تنفيذ دفع القيمة على انتقال ملكية هذا الجزء وتسجيله في السجل العقاري وفق الأصول.

نص الاجتهاد

الحكم بقيمة الجزء المقتطع من عقار يوجب تعليق دفع القيمة على نقل الملكية للجزء المقتطع في السجل العقاري أصولا