الحكم بقيمة جزءٍ مقتطع من عقار يستلزم تعليق تنفيذ دفع القيمة على انتقال ملكية هذا الجزء وتسجيله في السجل العقاري وفق الأصول.
الحكم بقيمة الجزء المقتطع من عقار يوجب تعليق دفع القيمة على نقل الملكية للجزء المقتطع في السجل العقاري أصولا