محضر المحاكمة من اختصاص كاتب الضبط، ويجب توقيعه من كاتب الضبط ورئيس الجلسة في نهاية كل جلسة.
ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في أخر كل جلسة