• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُنشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقّعه مع الرئيس في نهاية كل جلسة

محضر المحاكمة من اختصاص كاتب الضبط، ويجب توقيعه من كاتب الضبط ورئيس الجلسة في نهاية كل جلسة.

نص الاجتهاد

ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في أخر كل جلسة