شرط قبول دعوى المخاصمة أن تكون موجّهة إلى قرار نهائي غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
لا تقبل دعوى المخاصمة إلا عن القرارات النهائية التي أضحت غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمرجعة