• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع متى اطمأنت إلى كفاية الخبرة القائمة

إذا اقتنعت محكمة الموضوع بتقرير الخبرة ووجدته كافيًا لإثبات الواقعة، جاز لها الأخذ به ورفض طلب إعادة الخبرة، ولا يُعدّ ذلك مخالفةً قانونية ما دام القرار مؤسسًا على أصل ثابت في الأوراق ومعللاً على نحوٍ سليم.

نص الاجتهاد

إعادة الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 23/3/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :النظر في الدعوى :حيث إن طالب المخاصمة منهل. يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض برقم 2487 أساس 2846 لعام 2009 تاريخ 31/8/2009والمتضمن من حيث النتيجة رد الطعن في القرار الصادر عن محكمة جنايات طرطوس برقم 62 أساس 74 تاريخ 17/6/2009 .المتضمن : من حيث النتيجة وبعد التخفيف تجريم الطاعن منهل. بالحبس لمدة سنة واحدة وإلزامه بدفع مبلغ ستون ألف ليرة سورية للمدعي المصاب تعويضاًَ عن الأضرار المادية والمعنوية من أجل إيذاء المتهم له لجناية الإيذاء المقصود المفضي إلى عاهة دائمة .وذلك لوقوع الهيئة المشكو منها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في استدعاء المخاصمة لاشتراك قاضي التحقيق في النظر بالقضية من خلال توليه وظيفة النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بطرطوس وإن الهيئة المشكو منها لم تدرس الدعوى بانتباه وقد خالفت الاجتهادات المستمرة ولم تناقش الدفوع المثارة وإن العقوبة والتعويض مبالغ فيها .ومن حيث إنّ الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة والقرارات والوثائق المبرزة في هذا الملف وعلى التحقيقات الجارية فيها وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمنة رد الدعوى شكلاً لعدم توفر الشروط الخاصة بها .وبعد المداولة أصدرت القرار التالي :من حيث إنه يتبين أن المدعي بالمخاصمة لم يثر في استدعاء طعنه الأسباب المتعلقة بإجراءات المحاكمة أو باشتراك القاضي يوسف. بجلسات المحاكمة أو أمام محكمة الجنايات ومشاهدته قرارها رغم كونه كان قاضياً للتحقيق وكان لا يجوز إثارة سبب جديد بدعوى المخاصمة .ومن حيث إن محكمة الموضوع الجنايات ومن بعدها الهيئة المشكو منها قضت بتجريم الطاعن وبالتعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي وفق الأدلة التقارير الطبية الصادرة عن الخبرة الخماسية التي جرت وفق الأصول والقانون وكونت قناعتها بثبوت الجرم بحق الطاعن وقدرت التعويض المناسب الجابر للضرر وردت على جميع الدفوع المثارة وناقشتها وبينت الأدلة وأحاطت بواقعة الدعوى فكان قرارها سليماً ووفق القانون ولا معقّب عليها في ذلك طالما أن له أصل في أوراق الدعوى .وحيث إن إعادة الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد اقتنعت بالخبرة الخماسية ورأتها وافية بالغرض كما أن تقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع وأن تقدير دعوة شاهد لم يكن في قائمة النيابة العامة يدخل في السلطة التنسبية لرئيس محكمة الجنايات .وحيث إن الأسباب الواردة في استدعاء المخاصمة لا تنحدر بالقرار المشكو منه إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً لعدم توفر الشروط الخاصة بها والحكم على المدعي بالتعويض لصالح الخزينة العامة عملاً بالمادة 494 ا م مبلغاً قدره ثلاثة آلاف ليرة سورية .لذلك تقرر :- رد الدعوى شكلاً .