• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد العقوبة بين حديها يعود لمحكمة الأساس

إذا كانت العقوبة مقررة بين حدين، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها ضمن هذا النطاق دون إلزام بتسبيب خاص ما دامت لم تتجاوز الحدين القانونيين.

نص الاجتهاد

تحديد العقوبة بين حديها يعود لمحكمة الأساس المناقشة: أن محكمة الأساس مطلقة التقدير في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والاعلى دون أن تكون ملزمة بالاتيان بتعليل خاص كلما اسم نعمات هذا الحق وتصرفت في تقديرها ، بين الحدين المذكورين