تقدير الأدلة واستخلاص الواقع من شأن محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استدلالها قائماً على أصل ثابت في أوراق الدعوى، ولا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد الاختلاف مع قناعتها.
لمحكمة الموضوع الصلاحية في تقدير الأدلة ولا معقب عليها في ذلك ما دام أن لها أصلاً في أوراق الدعوى . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة .وعلى القرار موضوع المخاصمة .وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 19/10/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :من حيث إن طالب المخاصمة محمد. يهدف من دعواه إلى قبولها شكلاً وموضوعاً ووقف تنفيذ وإبطال القرار المشكو منه وذلك للأسباب الواردة في استدعاء المخاصمة ولوقوع الهيئة المشكو منها في الخطأ المهني الجسيم .وحيث إن محكمة الموضوع الجنايات ومن بعدها المشكو منها قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة مناقشة قانونية سليمة وبينت أدلتها ووازنت بها وحكمت وفق ما هو متوفر من أدلة .وحيث إن محكمة الموضوع لها الصلاحية بتقدير الأدلة ولا معقب عليها في ذلك طالما أن لها أصل في أوراق الدعوى .وحيث إن الأسباب الواردة في استدعاء المخاصمة لا تنحدر بالقرار المشكو منه إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً والحكم على مدعي المخاصمة بمبلغ ألف ليرة سورية تعويضاً لصالح خزينة الدولة عملاً بالمادة 494 أصول مدنية .وحيث إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرارات الصادرة في هذا الملف والتحقيقات الجارية فيه وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن رد الدعوى شكلاً لعدم توافر الشروط الخاصة بها وبعد المداولة أصدرت القرار التالي :لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .