لا يُعدّ كل خطأ شكلي أو إجرائي في البيانات أو في تنظيم الهيئة خطأً مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة، ما لم يكشف عن انحرافٍ فاحشٍ أو إخلالٍ بيّنٍ بأصول الحكم أو بحقوق الدفاع. وتبقى سلطة تقدير الأدلة وكفايتها للإدانة لمحكمة الموضوع متى كان استدلالها قائماً على أصل ثابت في الدعوى.
خطأ المحكمة في اسم المدعية لا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم . وكذلك الأمر بالنسبة إلى إعادة الإجراءات لتغير الهيئة . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة : رد الدعوى شكلاً بتاريخ 17/11/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن طالب المخاصمة عيسى. يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمة النقض برقم 3488 أساس 3591 لعام 2009 بتاريخ 20/12/2009 . المتضمن رفض الطعن شكلاً في القرار الصادر عن محكمة الجنايات بالرقة برقم 252/281 تاريخ 1/9/2009 . المتضمن من حيث النتيجة : تجريم المتهم الطاعن بجناية الخطف بقصد ارتكاب الفجور ومعاقبته بالأشغال الشاقة بعد التخفيف مدة عشر سنوات ونصف إلخ.وذلك للأسباب الواردة في استدعاء المخاصمة ولوقوع الهيئة المشكو منها في الخطأ المهني الجسيم بأنها لم تحسن واقعة التكييف القانوني للدعوى ولم تحط بواقعة الدعوى وإن الطاعن لم يرتكب الجرم المسند إليه ولا يوجد أي دليل يدينه ولم تناقش الدفوع المثارة والأدلة المتوفرة في هذه الدعوى .وحيث إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة والقرارات الصادرة في هذه الدعوى وكافة الأوراق والأدلة المتوفرة فيها وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن رد الدعوى شكلاً لعدم توفر الشروط الخاصة بها وبعد المداولة أصدرت القرار التالي :من حيث إن خطأ المحكمة في اسم المدعية لا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم كذلك الأمر بالنسبة لعدم إعادة الإجراءات لتغيير الهيئة . من حيث إن محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المشكو منها قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة وبينت الأدلة المتوفرة منها مناقشة قانونية سليمة وإن تقدير الأدلة ومدى كفايتها للإدانة مناط بمحكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك طالما أن له أصل في أوراق الدعوى وقد أحسنت البيان والاستدلال .وحيث إن دعوى شهود لم يرد ذكرهم في طلب النيابة العامة يدخل في السلطة بالنسبة لرئيس المحكمة كما استقر الاجتهاد القضائي عليها أن. عليها في جرائم الاغتصاب. شاهدة رئيسية وللمحكمة أن تأخذ بأقوالها .وحيث إن الأسباب الواردة في استدعاء المخاصمة لا تنحدر بالقرار المشكو منه إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً لعدم توفر الشروط الخاصة بها والحكم على مدعي المخاصمة بمبلغ ألفي ليرة سورية تعويضاً لصالح الخزينة العامة عملاً بأحكام المادة 494/ا . م.لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .