• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان التصرف ثابتاً بصك وكالة، فلا يجوز إثبات ما يخالفه أو يعدّل مضمونه بأقوال الشهود

إذا كان التصرف ثابتاً بصك وكالة، فلا يجوز إثبات ما يخالفه أو يعدّل مضمونه بأقوال الشهود.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات ما يخالف صك الوكالة بأقوال الشهود