كل استيلاء على العقار بقصد التملك دون سند قانوني يُكيَّف كفعل غير مشروع يوجب التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، مع احتساب الضرر والكسب في تقدير التعويض.
الاستيلاء على العقار بنية التملك وبدون سند يؤلف عملا غير مشروع يستوجب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية والقانون المدني ووفق الضرر والكسب وعليه الاجتهاد