• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستيلاء على العقار بغير سند وبنية التملك يعد عملاً غير مشروع يوجب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية

كل استيلاء على العقار بقصد التملك دون سند قانوني يُكيَّف كفعل غير مشروع يوجب التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، مع احتساب الضرر والكسب في تقدير التعويض.

نص الاجتهاد

الاستيلاء على العقار بنية التملك وبدون سند يؤلف عملا غير مشروع يستوجب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية والقانون المدني ووفق الضرر والكسب وعليه الاجتهاد