الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى لا يكون قابلاً للطعن فيه إلا لخطأ في تطبيق القانون.
لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن به إلا لخطأ في تطبيق القانون