• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحديد الوقائع المطلوب استحلاف الخصم عليها وصياغة اليمين بعبارة واضحة جلية

لا تُقبل اليمين الموجَّهة إلى الخصم ما لم تُحدَّد الوقائع المراد الاستحلاف عليها تحديداً دقيقاً، وتُذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة غير ملتبسة.

نص الاجتهاد

يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جليه