لا تُقبل اليمين الموجَّهة إلى الخصم ما لم تُحدَّد الوقائع المراد الاستحلاف عليها تحديداً دقيقاً، وتُذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة غير ملتبسة.
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جليه