• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إبراز صور مصدقة عن جميع الوثائق المؤيدة لدعوى المخاصمة حتى يتسنى التحقق من توافر الخطأ المهني الجسيم وإلا ردت شكلا

وجوب إرفاق دعوى المخاصمة بصورٍ مصدقة عن كافة الوثائق المشار إليها فيها، وإلا حُجبت عن المحكمة إمكانية التحقق من توافر الخطأ المهني الجسيم، مما يوجب رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم إبراز صورة مصدقة عن كافة الوثائق المشار إليها في دعوى المخاصمة يحجب عن الهيئة إمكانية التحري عن مدى وجود خطأ مهني جسيم في القرار المشكو منه ويستدعي رد الدعوى شكلا