وجوب إرفاق دعوى المخاصمة بصورٍ مصدقة عن كافة الوثائق المشار إليها فيها، وإلا حُجبت عن المحكمة إمكانية التحقق من توافر الخطأ المهني الجسيم، مما يوجب رد الدعوى شكلاً.
عدم إبراز صورة مصدقة عن كافة الوثائق المشار إليها في دعوى المخاصمة يحجب عن الهيئة إمكانية التحري عن مدى وجود خطأ مهني جسيم في القرار المشكو منه ويستدعي رد الدعوى شكلا