الملكية الشائعة تمنح كل شريك حقاً قائماً في جميع أجزاء المال الشائع بنسبة حصته، دون انفرادٍ بجزءٍ ماديّ محدد قبل القسمة.
المالك على الشيوع يملك في كل ذرة من ذرات المال الشائع