الحاضنة الثابتة بوثيقة رسمية تملك القيام بالإجراءات اللازمة لمصلحة المحضون، ومنها فتح حساب مصرفي له والإيداع فيه، وتسجيله في الروضة أو المدرسة أو نقله بينهما، من غير اشتراط موافقة الولي أو القاضي الشرعي.
من حق الحاضنة المعينة بوثيقة رسمية سواءً كانت أماً أو غيرها فتح حساب لصالح المحضون في إحدى المصارف العامة أو الخاصة والإيداع فيه. وكذلك تسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة أو النقل منهما إلى روضة ومدرسة أخرى لا يحتاجان إلى موافقة الولي أو القاضي الشرعي على هذه التصرفات والإجراءات