يجوز للمحكمة أن تعوّل على شهادة من تراها وتستبعد ما سواها من الشهود، بشرط أن تُعلّل في حكمها أسباب هذا الأخذ والطرح تعليلاً سائغاً.
للمحكمة أن تأخذ بأقوال من تشاء من الشهود وتهدر أقوال من تشاء شرط تعليل ذلك في قرارها