لا يوجب القانون على المحكمة الرد استقلالاً على كل سببٍ يثيره الطاعن، بل يكفي أن ترد على ما ترى أنه منتجٌ ومؤثرٌ في النتيجة؛ فإذا كان الرد على بعض الأسباب كافياً لتقرير الحكم، انتفت علة النقض لهذا الوجه.
المحكمة غير معنية بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كافيا لتقرير الحكم