• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على الصلح إنهاء المنازعات التي تناولها وتوثيق المحكمة له بصفة ولائية

إذا تناول الصلحُ النزاعَ القائم وثبّتته المحكمة بالصفة الولائية، فإن أثره يكون حاسمًا للمنازعات الداخلة في نطاقه ولا يجوز تجديد الخصومة بشأنها.

نص الاجتهاد

الصلح يحسم المنازعات التي تناولها وتوثقه المحكمة بالصفة الولائية