إذا تناول الصلحُ النزاعَ القائم وثبّتته المحكمة بالصفة الولائية، فإن أثره يكون حاسمًا للمنازعات الداخلة في نطاقه ولا يجوز تجديد الخصومة بشأنها.
الصلح يحسم المنازعات التي تناولها وتوثقه المحكمة بالصفة الولائية