القضاء غير مقيد بالوصف القانوني الذي يورده الخصوم أو الادعاء في المخالفات، بل يملك إعادة التكييف القانوني للواقعة على ضوء عناصرها الثابتة ما دام قد أحاط بالدعوى وعلل قضاءه تعليلاً سائغاً.
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير ملزمة بالوصف القانوني للمخالفة الوارد بالادعاء ولها الحق في توصيف المخالفة وفق الأصل والقانون المناقشة: في المناقشة القانونيةحيث أن المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضدهما هي عدم تسديد البيان (ب 15) رقم 279 تاريخ 19/3/1982 أدى إلى الاستيراد تهريبا. من حيث أن المحكمة قد استخلصت من وثائق الدعوى المبرزة أن البضاعة موضوعالبيان قد أرفقت إلى الحدود السورية وغادرت أمانة جمارك درعا إلى أمانة جمارك الرمثا الاردني, وقد توصلت على ضوء ذلك إلى قرارها بنفي مخالفة الاستيراد تهريبا عن المدعى عليهما وإن المخالفة هي عدم تسديد تعهد كون البيان الأصلي لم يؤشر من بلد المقصد. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير ملزمة بالوصف القانوني للمخالفة الوارد بالادعاء ولها الحق في توصيف المخالفة وفق الأصل والقانون.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت على الدفوع المثارة بشكل سائغ ومقبول قانونا الأمر الذي يجعل قرارها بمحله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه .لذلك تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعا