• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل ضبط الجمارك حجةً إلى أن يثبت تزويره ويستقل قاضي الموضوع بتقدير أدلته

ضبط الجمارك حجةٌ يُعمل بها ما لم يثبت تزويرها، ويستقلّ قاضي الموضوع بتقدير قيمتها ومؤداها والأخذ بما يطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقّب عليه متى كان استدلاله سائغاً وله أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

يعمل بضبط الجمارك حتى ثبوت تزويره . المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 9/11/2010 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن المدعي بالمخاصمة محمد. يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجمركية لدى محكمة النقض رقم 1096 أساس 836 تاريخ 28/3/ 2010 والمتضمنة رفض طعنه موضوعاً بشأن قرار محكمة الاستئناف القاضي بتغريمه من آخرين بالتكافل والتضامن مبلغ 863340 ليرة سورية لصالح إدارة الجمارك لمخالفتهم أحكام المادتين 29 و263 من قانون الجمارك ومصادرة البضاعة إلى آخر ما جاء بالقرار .وحيث إن محكمة الموضوع قد أخذت بما جاء بضبط الجمارك الذي يعمل به حتّى ثبوت تزويره والمبني على مشاهدات منظميه من أن بعض البدلات عليها ما يشير إلى صنعها في لبنان والبعض الآخر نزعت عنها اللصائق ووضعت محلها لصائق تشير إلى أنها من صنع المدعي بالمخاصمة مما كون قناعة لدى المحكمة المذكورة بأن اللصائق التي نزعت عنها مماثلة لتلك التي لا تزال اللصائق الأجنبية عليها وهذا الأمر يدخل في قناعة محكمة الموضوع بالأدلة ولا ينحدر هذا التقدير في ضوء الأدلة المتوفرة في ظروف القضية إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصلاً في أوراق الدعوى وبالتالي لا معقب على المحكمة إذا هي لم تأخذ بالخبرات الجارية كما لا معقب عليها إذا هي أعملت أحكام المادتين 29 و263 من قانون الجمارك مما يجعل أسباب المخاصمة في غير محلها ولا تنحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم وهذا يوجب رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .