تخضع للرسوم والتكاليف المحلية المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة والقطاع المشترك
لا تعتبر إدارة القضاء العسكري من بين الجهات الخاضعة للرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007 وذلك سندا لأحكام الفقرة ب من المادة 14 من القانون المذكور المناقشة: تبدي وزارة الإدارة المحلية أنه واستنادا إلى أحكام المادة 6من قانون الموازنة المستقلة ذي الرقم /35/ لعام 2007 فإن مجالس المحافظات تصدر قراراتها بفرض الرسوم والتكاليف المحلية وفق الآتي:1 – النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية بقرار من مجلس المحافظة ويصدق من الوزير على ألا تتجاوز النسبة (10%) من هذه الضرائب والرسوم.2 – تكاليف محلية على مطارح ضمن الحدود القصوى المبينة بجانب كل منها وفق الجدول الملحق بهذا القانون.3 – نسبة (1%) من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة النافذة. وقد تضمنت الفقرة /14/ من التعليمات التنفيذية لقانون الموازنة المستقلة والصادرة برقم 8/62/ت/1 تاريخ 31/12/2007 خضوع جميع الجهات لهذه الرسوم والتكاليف المحلية عدا الجهات العامة ذات الطابع الإداري. لذا تطلب الجهة المستفتية بيان فيما إذا كانت الرسوم والتكاليف المحلية المفروضة بقرار مجلس محافظة حمص ذي الرقم 185تاريخ 4/10/2009 تنطبق على الرسوم القضائية ومخالفات القوانين والأنظمة التي تصدر عن القضاء العسكري حيث أنه قد تم مراسلة إدارة القضاء العسكري عن طريق وزارة الدفاع فتمت الإجابة بأن القضاء العسكري غير معني بتطبيق قرار مجلس محافظة حمص سواء لجهة الرسوم القضائية أو مخالفات القوانين والأنظمة.الرأيمن حيث إن جوهر الخلاف في هذه القضية إنما يتمحور حول بيان فيما إذا كانت الرسوم والتكاليف المحلية المفروضة بقرار مجلس محافظة حمص ذي الرقم 185تاريخ 4/10/2009 تنطبق على الرسوم القضائية ومخالفات القوانين والأنظمة التي تصدر عن القضاء العسكري؟ومن حيث إن إدارة القضاء العسكري قد دفعت هذه المطالبة بأن الرسوم القضائية تخضع لقانون خاص هو قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية ذي الرقم 27تاريخ 7/7/2010 إضافة إلى أن القضاء العسكري ليس من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الموازنة المستقلة ذي الرقم /35/ لعام 2007 والمحددة حصرة في المادة /14/ منه فضلا عن أن المادة /6/ من القانون المذكور لم تأت على ذكر الرسوم القضائية باعتبارها تخضع لقانون خاص.ومن حيث إن الفقرة /ب/ من المادة /14/ من قانون الموازنة المستقلة ذي الرقم /35/ لعام 2007 قد نصت على أنه ((تخضع للرسوم والتكاليف المحلية المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة والقطاع المشترك)).ومن حيث إن الفقرة /14/ من التعليمات التنفيذية لقانون الموازنة المستقلة والصادرة برقم 8/62/ت/1 تاريخ 31/12/2007 قد تضمنت خضوع جميع الجهات لهذه الرسوم والتكاليف عدا الجهات العامة ذات الطابع الإداري.ومن حيث إنه وباستقراء ما سلف بيانه يتبين بأن إدارة القضاء العسكري ليست من الجهات الخاضعة للرسوم والتكاليف المحلية وذلك بصراحة نص المادة /14/ الفقرة (ب) من قانون الموازنة المستقلة وما تضمنته الفقرة /14/ من التعليمات التنفيذية وبالتالي فلا يمكن تشميلها بالنص وتكليفها بالخضوع لرسوم والتكاليف المحلية ذلك أن النص المذكور حدد الجهات الخاضعة للرسوم والتكاليف المحلية على سبيل الحصر لا المثال، وهو نص آمر لا يجوز مخالفة أحكامه إعمالا للقاعدة القائلة بأن إعمال النص خير من إهماله فضلا عن أن الرسوم القضائية تخضع القانون خاص وهو قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية ذي الرقم /۲۷/ لعام 2010م.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي:أولا: لا تعتبر إدارة القضاء العسكري من بين الجهات الخاضعة للرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عليها في المادة /6/ من قانون الموازنة المستقلة ذي الرقم 35لعام 2007 وذلك سندا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /14/ من القانون المذكور.ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى كل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الدفاع – إدارة القضاء العسكري أصولا.