• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد الدعوى شكلاً إذا حضر الخصم بوكالة لا تخوله صفة تمثيله في الخصومة

لا تثبت الخصومة الصحيحة إلا بتوكيلٍ يمنح الوكيل صراحةً صفة التمثيل في الدعوى؛ أما الوكالة التي تنصرف إلى البيع والشراء دون التقاضي فلا تصلح سنداً للتمثيل القضائي، ويترتب على ذلك رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا كانت الوكالة الإرثية التي حضر الوكيل بموجبها لا تعطيه الصفة في تمثيل موكليه لأنها تنصرف إلى البيع والشراء دونما الصفة المذكورة فإنه يتعين رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة