استحقاق العامل لأجر مدة التوقيف مشروط بأن يكون التوقيف ناشئًا عن اتهام من صاحب العمل أو وكيله؛ فإذا انتفت هذه النسبة فلا التزام على صاحب العمل بدفع الأجر عن تلك المدة.
اذا لم يكن توقيف العامل باتهام من صاحب العمل او وكيله لا يحق له ان يتقاضى أجره من صاحب العمل عن مدة التوقيف.