يملك كلٌّ من مالك السيارة وحائزها صفةَ المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بها، متى توافرت له الصفة والضرر.
يجوز للمالك والحائز مباشرة دعوى التعويض والمطالبة عن الأضرار المادية للسيارة