الحكم الذي يكتسب الدرجة القطعية يحوز حجية الأمر المقضي بين الخصوم في حدود ما فصل فيه من حقوق، فلا يجوز قبول دليلٍ أو مناقشةٍ تُفضي إلى نقض هذه الحجية.
الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية حجة على أطرافها بما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة