• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي يحوز حجية بين أطرافه في الحقوق التي فصل فيها ولا يقبل ما ينقض هذه الحجية

الحكم الذي يكتسب الدرجة القطعية يحوز حجية الأمر المقضي بين الخصوم في حدود ما فصل فيه من حقوق، فلا يجوز قبول دليلٍ أو مناقشةٍ تُفضي إلى نقض هذه الحجية.

نص الاجتهاد

الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية حجة على أطرافها بما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة