• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التعويل على الخبرة غير المأخوذة وفق الأصول أو المبالغ فيها ما لم تُناقش مع الخصوم

الخبرة القضائية لا تكون حجةً ولا يجوز التعويل عليها متى لم تُجرَ وفق الأصول، أو جاءت مبالغاً فيها، أو لم تُعرض للمناقشة الوجاهية بين الخصوم أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاعتماد على خبرة لم تقم وفق الأصول وكانت مبالغا فيها ولم تتم مناقشة الأطراف بها