تعدد الوكلاء في عملٍ واحد جائز للموكل، ولا يترتب على إصدار وكالة لاحقة عزلُ الوكالة السابقة تلقائيًا ما لم يتضمن التصرف اللاحق ما يفيد الإلغاء أو التعارض المانع من الجمع بينهما.
يحق للموكل أن يوكل أكثر من شخص لأداء عمل معين ولا معقب عليه في ذلك ولا يعتبر التوكيل اللاحق عزلا للتوكيل السابق