• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للموكل أن يوكل أكثر من شخص للقيام بعمل واحد ولا يعد التوكيل اللاحق عزلا للتوكيل السابق

تعدد الوكلاء في عملٍ واحد جائز للموكل، ولا يترتب على إصدار وكالة لاحقة عزلُ الوكالة السابقة تلقائيًا ما لم يتضمن التصرف اللاحق ما يفيد الإلغاء أو التعارض المانع من الجمع بينهما.

نص الاجتهاد

يحق للموكل أن يوكل أكثر من شخص لأداء عمل معين ولا معقب عليه في ذلك ولا يعتبر التوكيل اللاحق عزلا للتوكيل السابق